[ 15 ]
باب ميراث المماليك والمكاتبين
المملوك لا يملك شيئاً يستحقُّه ورثته من الأحرار ، بل ماله لمولاه ، وكذلك حكم المدبر .
فأما المكاتب ، فهو على ضربين : مشروطٌ عليه ، ومطلق .
فإذا كان مشروطاً عليه ، فحكمه حكم المماليك .
وإن كان غير مشروط عليه ، فإنه يرث ويورث بقدر ما أدَّى من مكاتبته من غير زيادة ولا نقصان ، ويحرم ما زاد على ذلك .
وإذا اشترط المكاتب على الذي كاتبه بأن [ 1 ] يكون ولاؤه له ، كان شرطه [ 2 ] صحيحاً . فإن شرط [ 3 ] أن يكون ميراثه له دون ورثته ، كان ذلك باطلًا .
وكذلك إذا كان عبدٌ بين شريكين ، أعتق أحدهما نصيبه ، ثمَّ مات ، وخلَّف مالًا ، كان نصف ما ترك للذي لم يعتق ، والباقي لورثته ، فإن لم يكن له ورثة ، كان ذلك لمولاه الذي أعتقه على ما بيناه [ 4 ] .
شرح
وقد ذكر الشيخ في المسائل الحائرية [ 5 ] : أن الرواية بتبري الأب من جريرة ابنه رواية شاذة ، فيها نظر .
هامش
[ 1 ] في م : « أن » .
[ 2 ] في خ ، ملك : « شرطاً » .
[ 3 ] في ح ، م زيادة « عليه » .
[ 4 ] في ح : « قدمناه » .
[ 5 ] هذه من المسائل التي ليست في النسخ الموجودة على ما في مقدمة المطبوعة ( الرسائل العشر ، ص 288 ) .