[ 16 ] باب ميراث المجوس وسائر أصناف الكفار اختلف أصحابنا في ميراث المجوس : فقال قومٌ ( 1 ) : إنَّهم يورَّثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي يجوز في شرع الإسلام ، ولا يورَّثون بما لا يجوز فيه على حال . وقال قومٌ ( 1 ) : إنَّهم يورَّثون بالأنساب على كلِّ حال ، ولا يورَّثون بالأسباب إلَّا بما هو جائزٌ في شريعة الإسلام . وقال ( 1 ) قومٌ ( 1 ) : إنَّهم يورَّثون من الجهتين معاً سواءٌ كان ممَّا يجوز
شرح
( 1 ) قوله : « وقال قوم : إنهم يورثون من الجهتين معاً سواء كان مما يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز . وهذا القول عندي هو المعتمد ، وبه تشهد الروايات » .
ثمَّ قال بعد ذلك : « مع أنه قد رويت الرواية الصريحة ، وقد أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام بأنهم يورثون [ 1 ] من الجهتين جميعاً » .
ما وجه الاعتذار لقوله [ 2 ] : « وبه تشهد الروايات » « مع أنه قد رويت الرواية » ؟ ذكر أولًا روايات ، وهي رواية واحدة .
الجواب : شهادة الرواية قد تكون بالصريح ، وقد تكون بالفحوى ، وقد تكون
هامش
( 1 ) كالمفيد في كتاب الأعلام ( عدة رسائل ، ص 341 ) ، والمرتضى في المسألة 109 من جوابات المسائل الموصليات الثالثة ( رسائل الشريف المرتضى ، ج 1 ، ص 266 ) ، ونسبه الشيخ ( في التهذيب ، ج 9 ، ص 364 ، والاستبصار ، ج 4 ، ص 188 ) إلى يونس بن عبد الرحمن .
( 1 ) كالصدوق في الفقيه ، ج 4 ، ص 343 ، ونسبه الشيخ ( في التهذيب ، ج 9 ، ص 364 ، والاستبصار ج 3 ، ص 188 ) إلى الفضل بن شاذان .
( 1 ) كالمفيد في المقنعة ، الباب 17 من كتاب الفرائض والمواريث ، ص 699 على ما في أكثر نسخها .
[ 1 ] في ك : « يرثون » .
[ 2 ] في ح : « بقوله » .