على جهة المعروف .
وإذا أعتق الرجل عبده عن دبر ، وكان عليه عتق رقبة [ 1 ] ، لم يجزئ ذلك عنه .
[ 3 ]
باب أمهات الأولاد
أم الولد هي التي تلد من مولاها ، سواء كان ما ولدته تاما أو غير تام . وإن أسقطت نطفة ، فهي أيضا من جملة أمهات الأولاد ، ويجرى عليها جميع أحكام المماليك ، لا يخالف حكمها حكمهن من الوطء بالملك والعتق والتزويج وغير ذلك ، ويجوز أيضا بيعها ، إلا أنه يكون ذلك بشروط .
فإذا كانت حاملا ، لم يجز بيعها حتى تضع ما في بطنها . فإذا ولدت ، ومات ولدها ، جاز بيعها على جميع الأحوال ، وإذا كان ولدها حيا ، لم يجز بيعها ، إلا في ثمن رقبتها إذا كان ذلك دينا على مولاها .
وإذا [ 2 ] مات مولاها ، وولدها حي ، جعلت في نصيب ولدها وقد انعتقت . فإن لم يخلف غيرها ، كان نصيب ولدها منها حرا ،
شرح
الإمام . والأولى ترك العمل بها ، والرجوع إلى الأصل المتفق عليه في منع الصبي عن التصرف في أمواله حتى يبلغ النكاح رشيدا ، عملا بالآية ( 1 )( 1 ) النساء : 6 .، وصحيح الأحاديث ( 1 )( 1 ) منها ما رواها في الوسائل ، ج 13 ، الباب 44 ، 46 من كتاب الوصايا ، ص 428 ، ص 435 ..
هامش
[ 1 ] في ح ، م زيادة « واجبة » .
[ 2 ] في خ : « فإذا » .