به لحوقاً صحيحاً ، بل ينبغي له أن يربيه ، وينفق عليه ، فإذا حصرته الوفاة ، عزل له شيئاً من ماله قدر ما يتقوَّى به على شأنه . وإن مات هذا الولد ، لم يكن له شيء من تركته ، وكانت لبيت المال إن لم يخلِّف ولداً ولا زوجاً ولا زوجة .
شرح
عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجاً . ومثله عن ابن عجلان ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 ، ص 563 .عن أبي جعفر عليه السَّلام .
وقال الشيخ : لا تنافي بين هذا الخبر والخبر الأول ، لأن الذي تضمنه الخبر الأخير هو أنه لا يبيع الجارية ويمسكها ، ولم يحر للولد ذكر في الخبرين ، بل ذلك يؤكد لحوق الولد به ، لأنه لو لم يلحق به لما منع من بيع الأمة ، ولو كان الولد من غيره ، جاز بيعها .
فاذن قوله رحمه الله : « لا ينبغي أن يلحقه لحوقاً تاماً » ليس بصريح في أنه يجب نفيه عنه بل فيه فحوى تدل على التحاقه به على أن قوله رحمه الله في النهاية : « لحوقا تاماً » زيادة ذكرها هو ، لا نعرف وجهها ، إلا أن يعني بعدم التمام ما ذكرناه [ 1 ] . وقد صرح في الاستبصار : أن الروايتين خاليتان من ذكر الولد .
وأما قوله : « وإن مات هذا الولد ، لم يكن له شيء من تركته » فلا وجه له .
وما ذكره بعد ذلك من أن الولد لمن عنده الجارية ، فصحيح ، وهو الذي تشهد به الروايات ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل ، ج 14 ، الباب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ص 563 .، وقوله عليه السَّلام ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ح 1 و 4 ، ص 566 - 567 .: الولد للفراش .
وكذا الذي ذكره في باب إلحاق الأولاد .
هامش
[ 1 ] في ح : « ذكرنا » .