يطأها غيره في تلك الحال ، وتجيء [ 1 ] بالولد [ 2 ] ، فإنَّه لا ينبغي له أن يلحقه
شرح
واحد منهما إلى الآخر ، كان الولد لاحقاً بمن عنده الجارية ، ويرثه الأب ، والولد أيضاً » .
وقال أيضاً في باب إلحاق الأولاد ( 1 )( 1 ) الباب 13 من كتاب النكاح ، ج 2 ص 415 .: « ومتى كان للرجل امرأة فوطئها ، ووطئها بعده غيره ، فجوراً بلا فصل ، كان الولد لاحقاً به ، لم يجز له نفيه » .
وهاتان الصورتان خلاف ما تقدم في المسألة الأولى . الولد إما أن يكون ولده أو مملوكه ، فإن كان ولده ، فهو يرث من تركته ، وإن لم يكن ولده ، فهو مملوك يستحقه الورثة ولا واسطة .
وقوله بعد ذلك : « وإن مات هذا الولد ، لم يكن له شيء من تركته ، وكانت لبيت المال إن لم يخلف ولداً ولا زوجة ولا زوجاً » فقد جعله رحمه الله كولد الزنا إلا منع أمه من ميراثه .
الجواب : أما المسألة الأولى فقد حققها في الاستبصار ( 1 )( 1 ) الاستبصار ، ج 3 ، باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأها غيره سفاحاً وجاءت بولد بمن يلحق ، ص 364 .وقال : الولد يلحق بصاحب الأمة دون الزاني .
واستدل برواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 ، ص 564 .زرعة عن سماعة .
وتأول رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، ص 563 .عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السَّلام في جارية وطئها مولاها ، ووطئها آخر فجوراً ، فعد من ذلك اليوم تسعة أشهر ، فولدت جارية ، قال :
لا ينبغي أن تقربها ولا تبيعها ، ولكن تنفق عليها من مالك ما دمت حياً ، ثمَّ أوص
هامش
[ 1 ] في خ ، م : « فتجيء » وفي هامش م : « و - صح » .
[ 2 ] في خ ، م : « بولد » .