لها ، أو أخاً وأختاً لها ، فيكون المال بينهما نصفين .
فإن خلَّف ابن أخيه لامه وابنة [ 1 ] أخته لها ، كان المال أيضاً بينهما نصفين . وكذلك إن ترك بنت أخيه لامِّه وابن أخته لها ، كان المال بينهما نصفين . لأنَّ كلَّ واحد منهما يأخذ نصيب من يتقرب به ، ومن يتقربون به من الأخ والأخت متساويان في القسمة .
وكذلك إن خلَّف أخاً أو [ 2 ] أختاً أو ابن أخ أو [ 3 ] ابن أخت مع جد وجده من قبلها ، كان المال بينهم [ 4 ] أثلاثاً لمثل ما ذكرناه .
وعلى هذا الأصل يجري ميراث ولد الملاعنة ، فينبغي أن يعرف ويعتمد عليه إن شاء الله [ 5 ] .
وأما ولد الزِّنا ، فإنَّه لا يرثه أحد إلَّا ولده أو زوجة أو زوجته ، وهو أيضاً لا يرث أحداً إلَّا ولده أو زوجه أو زوجته . فإن مات ، وليس له ولد ولا زوج ولا زوجة ، فميراثه لإمام المسلمين ، ولا يرثه أبواه ، ولا أحد ممن يتقرَّب بهما إليه على حال .
وقال ( 1 ) بعض أصحابنا : إنَّ ميراث ولد الزِّنا مثل ميراث ولد الملاعنة .
شرح
( 1 ) قوله : « وقال بعض أصحابنا : إن ميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة . والمعتمد ما قلناه » .
مستند بعض الأصحاب في هذا إلى ما ذا ؟
هامش
[ 1 ] في خ : « ابن » وفي هامشه : « بنت - صح » .
[ 2 ] في غير ح : « و » . كذا .
[ 3 ] في خ ، ص : « ون » . كذا .
[ 4 ] في غير م : « بينهما » .
[ 5 ] في ي زيادة « تعالى » .