تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

فإن لم يكن له أحد منهم ، فميراثه لأقرب النَّاس إليه من جهة أمه ، ويكون الذَّكر والأنثى فيه سواء . فإن لم يكن له أحد من قبل أمه ، وكان له أقارب من جهة أبيه الذي نفاه ، كان ميراثه لإمام المسلمين ، ولم يكن لأقاربه من جهة أبيه شيء على حال . وولد الملاعنة يرث أمه وجميع من يتقرَّب إليه من جهتها من إخوة وأخوات وجد وجدة وخال وخالة وغيرهم من الأقارب [ 1 ] منها . وقد روي ( 1 ) : أنَّه لا يرث أحداً منهم ، وهم يرثونه . والأول أحوط ، لأنَّ نسبه من جهة الأم ثابت نسبا شرعيا ، وبه تثبت الموارثة في شريعة الإسلام . وقد روي ( 1 ) أنَّ ميراث ولد الملاعنة ثلثه لامه ، والباقي لإمام المسلمين ، لأنَّ جنايته عليه . والعمل على ما قدمناه . فإن ترك ولد الملاعنة أخوين له أو أختين أو أخاً وأختين [ 2 ] ، أحدهما أخاً كان أو أختاً من قبل الأب والأم ، والآخر من قبل الأم ، فالمال بينهما نصفين [ 3 ] ، لأنَّ نسب الأخ من جهة الأب غير معتد به ، وإنَّما يعتدُّ بما كان من جهة الأم ، فكأنَّه خلَّف أخوين لأم أو أختين

هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، ح 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، ص 3 - 562 .
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، ح 4 ، ص 560 .
[ 1 ] في خ : « الأقرباء » . [ 2 ] كذا . [ 3 ] في خ : « نصفان » .
النهاية ونكتها — صفحة 261 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي