به ، ولا أحد من جهته من جد وجده وإخوة وأخوات وعمومة وعمات وأولادهم ، وهو لا يرث واحداً منهم أيضاً على حال . اللَّهم إلَّا أن يعترف به أبوه بعد انقضاء اللِّعان ، فإن اعترف به ، ورث الابن الأب دون غيره ممن يتقرب إليه من جهته .
وميراثه لولده ومن يرث معهم من أمِّ وزوج أو زوجة .
فإن لم يكن له ولد ، فميراثه لامه ( 1 ) إذا كانت حية .
فإن لم تكن حية فلإخوته وأخواته أو أولادهم من جهتها ، الذَّكر والأنثى فيه سواء . فإن كان مع الإخوة والأخوات أو أولادهم جد أو جدة ، قاسمهم كواحد منهم .
فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات ولا أولادهم ولا جد ولا جدة ، فميراثه لأخواله وخالاته بينهم بالسوية .
شرح
( 1 ) قوله : « ميراث ولد الملاعنة لأمه » .
لم لا يكون ميراثه كميراث ولد الزنا ؟ لأن ولد الملاعنة حكم الشرع بانتفائه عن الملاعن ، وإذا [ 1 ] انتفى عنه ، كان ولد زنا ، لأن أمه لا تدعيه من غيره .
الجواب : اللعان سبب للحكم بانتفاء الولد عن أبيه ، ولا يلزم من الحكم بانتفائه عنه كونه عن زنا ، لاحتمال صدق الأم في نسبتها إياه إلى الملاعن ، أو مع صدق الأب في نفيه أن يكون عن وطء شبهة لاعن زنا وإن لم يذكر أحد الأبوين ذلك لاحتماله في نفس الأمر ، ولأنه قبل اللعان يلتحق بهما ، فإذا انتفى عن أبيه باللعان ، بقي نسبه من الأم بحاله ، ولأنها معترفة ببنوته الصحيحة الممكنة ، ولا كذا ولد الزنا .
هامش
[ 1 ] في ح : « فإذا » .