تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

وتقوم الخنثى [ 1 ] خلفهم عريانة ، فينظرون في المرآة ، فيرون شبحاً فيها [ 2 ] ، فيحكمون عليه . وقد روي ( 1 ) أنَّه تعدُّ أضلاعه من الجانبين : فإن تساويا ، ورث ميراث المرأة ، وإن زاد أحدهما على الآخر ، ورِّث ميراث الرجال . والأول أحوط وأكثر في الرِّوايات ( 1 ) . فإن خلَّف الميت مولوداً ليس له ما للرجال ولا ما للنِّساء ، فإنَّه يورَّث بالقرعة ، فيكتب على سهم « عبد الله » وعلى سهم آخر « أمة الله » ، ويخلِّطان بالرقاع المبهمة ، ثمَّ يستخرج واحد منهما ، فأيهما خرج ، ورِّث عليه . وإذا خلَّف الميت شخصاً له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، ترك حتى ينام ، ثمَّ ينبه أحدهما ، فإذا [ 3 ] انتبه الآخر معه ، ورِّث ميراث شخص واحد ، وإن لم ينتبه الآخر [ 4 ] ، ورِّث ميراث شخصين . [ 14 ]

باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والحميل واللقيط والمشكوك فيه

ولد الملاعنة لا يرثه أبوه ، سواء اعترف به بعد اللِّعان أو لم يغترف
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، ح 3 ، 4 ، 5 ، ص 576 .
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 1 و 2 من أبواب ميراث الخنثى ، ص 7 - 572 .
[ 1 ] في خ : « الأنثى » . [ 2 ] ليس « فيها » في ( م ) . [ 3 ] في م : « فإن » . [ 4 ] ليس « الآخر » في ( م ) .
النهاية ونكتها — صفحة 259 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي