وإذا كان للرجل مملوك ، وهو يحسن إليه ، ويقوم بما يحتاج إليه ، فاستباعه العبد ، لم يلزمه بيعه ، وكان مخيرا في ذلك .
ويكره أن يفرق بين الولد وبين أمه ، وينبغي أن يباعا معا ، وليس ذلك بمحظور .
وإذا أبق المملوك ، جاز لمولاه أن يعتقه في الكفارة الواجبة عليه ما لم يعرف منه موتا .
وإذا أعتق [ 1 ] العبد ، وعليه دين ، فإن كان استدانه بأمر مولاه ، لزم المولى قضاؤه . وإن كان عن غير [ 2 ] إذنه ، كان ثابتا في ذمته .
وإذا ( 1 ) أتى على الغلام عشر سنين ، جاز عتقه وصدقته إذا كان
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا أتى على الغلام عشر سنين ، جاز عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف » .
كيف يجوز ذلك ، والعتق لا يصح من غير كامل ؟
الجواب : ذهب بعض أصحاب الحديث [ 3 ] أن بلوغ الغلام بعشر . فعلى هذا المذهب يظهر تقريب المسألة . أما الأكثرون فأنكروا ذلك .
وقد روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 56 من كتاب العتق ، ج 1 ، ص 57 .عن زرارة مثل لفظ النهاية ، وقال : إذا أتى على الغلام عشر سنين ، جاز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على وجه المعروف .
وفي طريق هذه الرواية ضعف . والفتوى موقوفة على زرارة غير مسندة إلى
هامش
[ 1 ] في هامش م : « بخط المصنف : عتق ، بغير ألف » .
[ 2 ] في ح : « وإن كان استدانه من غير » وفي ملك : « وإذا كان من غير » .
[ 3 ] لعل المراد إسماعيل بن جعفر ، راجع الوسائل ، ج 18 ، الباب 22 من كتاب الشهادات ، ح 2 ، ص 252 .