والدية ( 1 ) يستحقُّها جميع ورثة المقتول على سهام الله « تعالى » :
الوالدان والولد والإخوة والأخوات ، وكلُّ من يتقرَّب من جهة الأب خاصة ، ذكراً كان أو أنثى ، ولا يستحقُّها الإخوة والأخوات من قبل الأم ولا أحد من ذوي أرحامها .
والزَّوج والزَّوجة يرث كلُّ واحد منهما الآخر من نفس الدية كما يرثه من نفس التركة ما لم يقتل أحدهما صاحبه . فإن قتله منع الميراث من التَّركة والدية معاً على ما بيناه .
والمطلَّقة طلاقاً يملك رجعتها إذا قتلت ، ورثها الزَّوج من تركتها وديتها . وإن قتل الزَّوج ، ورثته أيضاً مثل ذلك ما دامت في العدة من التركة والدية ويكون [ 1 ] عليها عدة المتوفَّى عنها زوجها . فإذا خرجت من العدة لم يكن لها ميراثٌ على حال . وكذلك إن كان طلاقاً لا يملك
شرح
( 1 ) قوله : « والدية يستحقها جميع ورثة المقتول على سهام الله « تعالى » :
الوالدان والولد والإخوة والأخوات وكل من يتقرب من جهة الأب خاصة » .
كيف قال : « الوالدان والولد والإخوة والأخوات » ، وعطف بالواو ؟ واجتماع الوالدين والولد والإخوة والأخوات عندنا لا يجوز . لكن لو قال : أو الإخوة والأخوات ، كان جيدا .
الجواب : الاستحقاق المطلق لا يستلزم الاجتماع ولا الانفراد . وقصده [ 2 ] رحمه الله ذكر الاستحقاق من حيث هو . ولهذا يقال : الإرث يستحق بالنسب والسبب . ولا يراد الجمع في الحالة الواحدة .
هامش
[ 1 ] في م : « تكون » .
[ 2 ] في ح : « قصد » .