كهيئتها . وإن استثناه من الحرية لم يثبت رقه مع نفوذ الحرية في أمه .
ومن ( 1 ) نذر أن يعتق رقبة مؤمنة جاز له أن يعتق صبيا لم يبلغ الحلم .
وإذا أسلم أحد الأبوين ، كان حكم أولاده حكمه في إجراء حكم الإسلام عليهم . فإن بلغوا ، واختاروا الشرك ، لم يمكنوا منه ، وقهروا على الإسلام ، فإن أبوا ، كان عليهم القتل .
شرح
حبلى واستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر ، لأن ما في بطنها منها .
ولا أعمل بما يختص به السكوني ، لكن الشيخ رحمه الله يستعمل أحاديثه ، وثوقا بما عرف من ثقته .
والأصل أنه لا يدخل في العتق .
( 1 ) قوله : « ومن نذر أن يعتق رقبة مؤمنة ، جاز أن يعتق صبيا لم يبلغ الحلم » .
كيف يجزي والصبي لا يسمى مؤمنا ؟
الجواب : روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 70 من كتاب العتق ، ح 2 ، ص 68 .هذه أحمد بن محمد بن يحيى عن العنبري عن الفضل بن المبارك البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : جعلت فداك ، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها ، كيف يصنع ؟ فقال : عليكم بالأطفال ، فأعتقوهم ، فإن خرجت فذاك [ 1 ] ، وإلا لم يكن عليكم شيء .
ووجه ذلك : أن ولد المؤمن يحكم عليه بحكم المؤمن وإن لم يكن مؤمنا حتى أنه يلحق بنصيب أبيه في الجنة كما قال « تعالى » [ 2 ] : « والَّذِينَ آمَنُوا واتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ » [ 3 ] أي ما نقصناهم من جزاء أعمال [ 4 ] آبائهم . وذلك يدل على التساوي في حكم الايمان .
هامش
[ 1 ] في ح : « فذلك » .
[ 2 ] في ح : « قال الله تعالى » .
[ 3 ] الطور : 21 .
[ 4 ] في ح : « أعمالهم » .