إلى سلطان الحق ، قُسِمَ ذلك في الفقراء والمساكين ، ولا يُعطى سلطانُ الجور منه شيئاً على حال ، إلَّا أَن يتغلَّب عليه أَو يُخاف سطوته ، فيجوز حينئذٍ تسليمه إليه ، للتقيّة والخوف .
[ 12 ]
باب ميراث القاتل ومن يستحقّ الدية
القاتلُ على ضربين : قاتلُ عمد ، وقاتلُ خطأ .
فإذا [ 1 ] كان قاتل عمد ، فإنَّه لا يرث المقتول ، لا من تركته ، ولا من ديته إن قبل أولياؤُه الدّية ، ولداً كان أو والدا ، قريباً كان أو بعيدا ، زوجاً كان أو زوجة . ويكون [ 2 ] تركة المقتول وديتُه لمن عدا القاتل من ورثته ، قريباً كان أو بعيدا .
فإن لم يكن للمقتول أَحد غير الذي قتله ، كان ميراثه لبيت المال ، ولا يُعطى القاتلُ شيئاً منه [ 3 ] على حال .
فإن قتل الرجلُ ابنه ، لم يرثه . فإن كان للقاتل أبٌ وابن ، ورثا المقتول ، وكان الميراثُ بينهما نصفين ، لأَنَّه جدُّ المقتول وأَخوه .
وإِن [ 4 ] قتل الرّجل أَباه ، لم يرثه على حال . فإن كان للأَب أَولادٌ غير القاتل ، كان ميراثه لهم . فإن لم يكن له ولدٌ غير القاتل ، وكان لولده ولد ، ورث جدَّه المقتول ، دون أَبيه القاتل ، ولم يُمنع المال حيث [ 5 ] كان من يتقرّبُ به ممنوعا .
هامش
[ 1 ] في ح ، م : « وإِذا » .
[ 2 ] في ب ، ح : « تكون » .
[ 3 ] في ص : « منه شيئا » .
[ 4 ] في ح ، خ ، ملك : « فإن » .
[ 5 ] في م : « من حيث » .