فإن لم يكن له عصبة ولا أحد ممّن ذكرناه ، كان المالُ لبيت المال . هذا إذا كان المعتق رجلا . فإن كانت [ 1 ] امرأة ، فميراثُ مولاها لها إن كانت حيّة . وإن [ 2 ] لم تكن حيّة فميراثه لعصبتها دون ولدها ، ذكورا كانوا أو إناثا . وقد بيّنا في باب الولاء من كتاب العتق ( 1 ) تعلُّق الولاء بعضه ببعض . فعلى ذلك تجري [ 4 ] أحكام المواريث . وسهمُ الزَّوج والزَّوجة ثابتٌ في المعتق مع وجود ذوي الأرحام ومع فقدهم ، والباقي إمّا للمولى [ 5 ] أو للإمام . ومن ( 1 ) توالى إلى غيره ، فضمن جريرته وحدثه ، ثمَّ مات ، وخلف
شرح
( 1 ) قوله : « ومن توالى إلى غيره ، فضمن جريرته وحدثه ، ثمَّ مات ، وخلف وارثا ، قريبا كان أو بعيدا ، كان ميراثه له دون من توالى إليه . فإن لم يكن له أحد من قريب ولا بعيد ، وكان له زوج أو زوجة ، كان له حقه ، والباقي لمولاه » .
وقال في ميراث الأزواج ( 1 )( 1 ) الباب 5 ، ص 210 .: « وإذا خلفت زوجا ، ولم تخلف غيره من ذوي رحم قريب « أو بعيد » ، كان للزوج النصف بنص القرآن ، والباقي رد عليه بالصحيح من الأخبار » .
كان ينبغي أن يقول : « ولم يخلف غيره من ذوي رحم أو مولى » كما ذكره في باب ميراث الموالي ، وإلا لم يكن للمولى شيء .
الجواب : هذا صحيح ، لكن قد يقتنع المصنف في كثير من إطلاقاته على ما يقرره في موضع آخر سكونا إلى ضبط الناظر في تصنيفه وتطلعه على إشتراطاته في
هامش
( 1 ) الباب 4 من كتاب العتق ، ص 27 .
[ 1 ] في ح ، ص ، ملك : « كان » .
[ 2 ] في خ « فإن » وفي ح ، ي : « لم يكن » كذا .
[ 4 ] في ملك ، ي : « يجري » .
[ 5 ] في ملك : « للموالي » .