ميراثه لورثته الكفار . وذلك محمول على ضرب من التقية ، لأنه مذهب العامة .
[ 10 ]
باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا
المملوك لا يرث الحر ما دام مملوكا ، ولدا كان أو والدا أو ذا رحم مع وجود غيره من الورثة الأحرار ، سواء كان ذلك الغير ولدا أو والدا ، أو ذا رحم ، قريبا أو بعيدا [ 1 ] ، ذكرا كان أو أنثى ، على كل حال . فإن خلف الميت الحر ولدا مملوكا وآخر حرا ، كان ميراثه لولده الحر دون المملوك .
فإن أعتق المملوك قبل قسمة المال بين الورثة الأحرار ، كان له نصيبه معهم ، على حسب استحقاقه . وإن أعتق بعد قسمة الميراث ، فلا ميراث له .
وكذلك إن كان الوارث الحر واحدا ، لم يرث معه المملوك وإن أعتق ، لأن عند موت الميت قد استحق الحر الميراث .
وإن خلف الميت ولدا مملوكا ، وذا رحم ، بعيدا منه أو قريبا [ 2 ] حرا ، كان الميراث لذي رحمه دون ولده المملوك . فإن أعتق الولد قبل قسمة المال ، كان المال له دون ذي رحمه . وإن أعتق بعد قسمة الميراث ، لم يكن له شيء على حال .
هامش
[ 1 ] في م ، ي : « فريبة أو بعيدة » .
[ 2 ] في ص ، م ، ي : « بعيد منه أو قريب » .