تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
وإذا ( 1 ) أعتق الرجل مملوك ابنه ، كان العتق ماضيا . وإذا ( 2 ) أعتق الرجل جارية حبلى من غيره ، صار ما في بطنها حرا
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا أعتق الرجل مملوك ابنه ، كان العتق ماضيا » . لم لا قيد ذلك بكونه صغيرا ، وقد قوم المملوك على نفسه ؟ الجواب : هذه الرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 67 من كتاب العتق ، ص 66 .رواها محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام [ 1 ] قال : أتى النبي صلى الله عليه وآله [ 2 ] رجل فقال : إن أبي أعتق مملوكا لي كهيئة المضرة ، فقال : أنت ومالك من هبة الله لأبيك ، جازت عتاقة أبيك . وسندها ضعيف ، فإن أبا الجوزاء والحسين بن علوان زيديان ، ولا يعمل بما ينفردان به . فإذا تأولناها نزلناها على الصغير بعد التقويم ، أو على الكبير مع الإذن . وأصل ذلك أنها ليست حجة . ( 2 ) قوله : « وإذا أعتق الرجل جارية حبلى من غيره ، صار ما في بطنها حرا كهيئتها . وإن استثناه من الحرية ، لم يثبت رقة مع نفوذ الحرية في أمه » . لم لا يجوز استثناؤه ؟ ومن أين أنه إذا أعتقها انعتق حملها ؟ ثمَّ لا يخلو إما أن يكون حكمه حكم المنفصل عنها أو حكم بعضها ، فإن كان الأول ، لم يعتق بعتق أمه ، لأن اللفظ بالعتق لم يتناوله ، وإن كان الثاني كيف قال في مسألة البيع : إنه يكون للبائع ؟ الجواب : هذه رواها ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 69 من كتاب العتق ، ص 67 .السكوني عن جعفر عن أبيه [ 3 ] في رجل أعتق أمة وهي
هامش
[ 1 ] ليس « عليه السلام » في ( ك ) . [ 2 ] في ك : « عليه الصلاة والسلام » . [ 3 ] في هامش ك : « عليه السلام » .