تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
أرحام كفارا ، كان الميراث للزوج كله [ 1 ] ، وسقط هؤلاء كلهم . فإن أسلموا ، رد عليهم ما يفضل من سهم الزوج . وإن خلف الرجل امرأة مسلمة ، ولم يخلف وارثا غيرها مسلما ، وخلف وراثا كفارا ، كان ربع ما تركه لزوجته ، والباقي لإمام المسلمين ، وسقط هؤلاء كلهم . فإن أسلموا بعد ذلك قبل قسمة المال ، رد عليهم ما يفضل عن [ 2 ] سهم الزوجة . وإن كان إسلامهم بعد ذلك ، لم يكن لهم شيء على حال . وإذا خلف الكافر وارثا مسلما ، ولدا كان أو والدا ، أو ذا رحم ، قريبا كان أو بعيدا ، ذكرا كان أو أنثى ، أو زوجا أو زوجة ، ولم يخلف
شرح
وقال : ابن الجنيد [ 3 ] منا : يستحق نصيبه إن كانت التركة عينا باقية في يد الوارث . وليس بمعتمد عندي . أما الزوج فلا يستحق سوى النصف ، والرد إنما يستحقه إذا لم يتقدر للميت وارث أصلا ، أما إذا كان من يمكن أن يصير وارثا كالكافر ، فإنه يعرض عليه الإسلام ، فإن أسلم ، فقد صار وارثا ، ومنع الرد ، لأن الزوج لا يستحق الرد مع وجود وارث ، وإن لم يسلم ، رد على الزوج نصيبه ، لأن استحقاق الزوج للفاضل ليس استحقاقا أصليا ، بل لعدم الوارث ، وكونه أقوى من الإمام ، فإذا لم يكن وارث سوى الإمام ، كان هو أولى منه ، وجرى الزوج في الرد مجرى استحقاق الإمام ، فإنه إن أسلم أحد القرابة على الميراث ، منع الإمام . وهذه لم انقل فيها فتيا عن أهل البيت عليهم السلام ، فشأنك وإنعام النظر .
هامش
[ 1 ] في خ : « كله للزوج » . [ 2 ] في ي : « من » . [ 3 ] لا يوجد لدينا كتابه .
النهاية ونكتها — صفحة 235 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي