أو الجدة من قبل الأم أو لهما ، وما يبقى فللجد أو الجدة أو لهما من قبل الأب ، يدخل النقصان عليهما كما دخل على الأب .
فإن خلف الميت عمة لأب ، هي خالة لأم ، وعمة أخرى لأب ، وخالة لأب وأم ، كان للعمتين من قبل الأب الثلثان ، اثنى عشر من ثمانية عشر سهما ، لكل واحدة منهما ستة ، وللخالة من الأم التي هي إحدى العمتين من الأب سدس الثلث ، وهو واحد من ثمانية عشر ، فيصير معها سبعة ، وللخالة الأخرى من الأب والأم خمسة أسهم من ثمانية عشر سهما .
[ 9 ]
باب توارث أهل الملتين [ 1 ]
الكافر لا يرث المسلم على حال من الأحوال ، كافرا أصليا [ 2 ] كان أو مرتدا عن الإسلام ، ولدا كان أو والدا أو ذا رحم ، زوجا كان أو زوجة .
والمسلم يرث الكافر على كل حال كائنا من كان ، إلا أن يكون هناك من هو أولى منه بالميراث ، فمنعه [ 3 ] إياه .
فإذا خلف المسلم ولدا كافرا ، ولم يخلف غيره من ولد ولا والد
هامش
[ 1 ] في م : « ملتين » .
[ 2 ] في م : « كافر أصل » .
[ 3 ] في م : « فيمنعه » .