ولا ذي رحم ولا زوج ولا زوجة ، كان ميراثه لبيت المال .
فإن خلف مع الولد الكافر ولدا آخر مسلما ، كان المال له ذكرا كان أو أنثى دون الكافر .
فإن كان بدل الولد المسلم ، والدا أو والدة أو أحد ذوي أرحامه ، قريبا كان أو بعيدا ، كان المال للمسلم كائنا من كان ، وسقط الولد الكافر ، ولا يستحق منه شيئا على حال .
فإن خلف ولدين أو ثلاثة وما زاد عليهم مسلمين ، وولدا كافرا ، كان المال لولده المسلمين دون الكافر . فإن أسلم الولد الكافر قبل أن يقسم المال ، كان له نصيبه معهم . وإن أسلم بعد قسمتهم المال ، لم يكن له شيء على حال .
فإن خلف ولدا واحدا مسلما ، وآخر كافرا ، كان المال للمسلم [ 1 ] دون الكافر . فإن أسلم الكافر ، لم يكن له من المال شيء ، لأن المسلم قد استحق المال عند موت الميت ، وإنما يتصور القسمة إذا كانت التركة بين نفسين فصاعدا ، فإذا أسلم قبل القسمة قاسمهم على ما بيناه ، وذلك لا يتأتى في الواحد على حال .
فإن خلف أولادا مسلمين ووالدين كافرين ، كان المال لأولاده المسلمين دون الوالدين ، فإن أسلما أو واحد منهما قبل قسمة المال ، كان له سهمه مع الأولاد . وإن أسلم بعد القسمة ، لم يكن له شيء على حال .
فإن خلف والدين مسلمين وولدا كافرا ، كان المال [ 2 ] للوالدين
هامش
[ 1 ] في خ ، ص ، ملك : « للمسلم المال » وفي م : « لولده المسلم » .
[ 2 ] في م « الميراث » بدل « المال » .