تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
المسلمين . فإن أسلم الولد قبل قسمة الوالدين المال ، كان لهما سهمهما ، السدسان . والباقي للولد . وإن أسلم الولد بعد قسمتهما المال لم يكن له شيء على حال . وإن كان المسلم من الوالدين أحدهما ، كان المال له . فإن أسلم بعد ذلك الولد ، لم يقاسمه المال على الأصل الذي بيناه . وإن [ 1 ] خلف الميت ولدا كافرا ، أو [ 2 ] والدين كافرين أو أحدهما وكان كافرا ، وابن ابن ابن عم أو عمة ، أو ابن ابن ابن خال أو خالة ، أو من هو أبعد منهم ، وكان مسلما ، كان الميراث للبعيد المسلم ، دون الولد والوالدين الكفار . فإن أسلم الولد أو الوالدان أو أحدهما ، قبل قسمتهم المال ، رجع الميراث إليهم ، وسقط ذوو الأرحام . وإن أسلموا بعد قسمة المال ، لم يكن لهم شيء على حال . وإذا ( 1 ) خلفت المرأة زوجها وكان مسلما ، وولدا أو والدا أو ذوي
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا خلفت المرأة زوجها وكان [ 3 ] مسلما ، وولدا أو والدا أو ذوي أرحام كفارا ، كان الميراث للزوج كله ، وسقط هؤلاء كلهم . وإن أسلموا ، رد عليهم ما يفضل من سهم الزوج » . كيف إذا أسلموا رد عليهم ما يفضل ؟ وقد قال قبل ذلك : « فإن أسلم الكافر ، لم يكن له من المال شيء ، لأن المسلم قد استحق المال عند موت الميت » . الجواب : لا ريب أنه إذا كان للميت وارث مسلم وآخر كافر ، فان المسلم يرث المال . ولو أسلم الكافر ، لم يكن له نصيب ، لأنه لا يتقدر القسمة فيه ، وهو مستحق للأصل . هذا فتوى الأكثر [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] في ح ، ي : « فإن » . [ 2 ] في ص : « و » . [ 3 ] ليس « وكان » في ( ك ) . [ 4 ] في ح : « فتوى الأصحاب » .