تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وما يبقى ، وهو السدس ، فللعم أو العمة أو لهما إذا اجتمعا . وهذه المسألة مثل امرأة ماتت وخلفت زوجها وأبويها ، يكون للزوج النصف وللأم الثلث ، وللأب ما يبقى ، وهو السدس . وكذلك لو خلف الرجل امرأة وخالا أو خالة وعما أو عمة كان للزوجة الربع من أصل المال ، وللخال أو الخالة الثلث ، وما يبقى فهو للعم أو العمة ، فتكون الفريضة من اثنى عشر : للزوجة الربع من ذلك ، ثلاثة ، وللخال أو الخالة أو لهما الثلث ، أربعة ، وتبقى خمسة ، فهي للعم أو العمة أو لهما ، وقد استوفيت الفريضة . وهذه المسألة أيضا مثل رجل مات وخلف زوجة وأبوين ، يكون للزوجة الربع وللأم الثلث ، وما يبقى فيكون للأب مثل الأولى سواء . وكذلك إن خلفت المرأة أو الرجل زوجا أو زوجة وبني خال أو بني خالة ، وبني عم أو بني عمة ، كان للزوج النصف ، أو للزوجة الربع ، ولبني الخال أو الخالة الثلث ، وما يبقى فلبني العم أو العمة ، لأن النقصان يدخل عليهم كما يدخل على الإخوة من قبل الأب وعلى الأب نفسه دون الإخوة من قبل الأم ودون الأم نفسها . وكذلك إن خلف الرجل أو المرأة زوجا أو زوجة [ 1 ] ، وجدا من قبل الأب أو جدة ، أو جدا وجدة ، وجدا أو جدة من قبل الأم ، أو جدا وجدة من قبلها [ 2 ] ، كان للزوج النصف ، أو للزوجة الربع ، والثلث للجد
هامش
[ 1 ] ليس « أو زوجة » في ( ملك ، ى ) . [ 2 ] في ح : « . الأب ، أو جدة وجدا من قبل الأب ، وجدة أو جدة وجدا من قبل الأب والأم ، أو جدة وجدا من قبلها » . وفي خ ، ملك : « . الأب أو جدة ، أو جدا وجدة من قبله ، أو جدا أو جدة من قبل الأم . » وفي خ : « الأم ، أو جدا أو جدة من قبلها » . وفي ص : « . الأب ، أو جدة أو جدا وجدة وجدا أو جدة من قبل الأم . » وفي ن : « . الأب ، أو جدة أو جدا وجدة أو جدا من قبل الأم ، أو جدا أو جدة من قبلهما » . وفي ي : « . الأب أو جدة أو جدا وجدة وجدا أو جدة من قبل الأم . » .