تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

هو الزوج ، النصف بالزوجية ، والباقي بينهما نصفين . فإن خلف ابني خالة ، أحدهما أخ لأب ، كان المال لابن الخالة الذي هو الأخ بسبب الإخوة ، لا بسبب أنه ابن الخالة ، وسقط الأخ الآخر . فإن خلف الرجل ابنتي عم إحداهما زوجته ، كان لابنة العم التي هي الزوجة الربع بسبب الزوجية ، والباقي بينهما نصفين . فتجعل الفريضة من ثمانية ، فلإحدى بنتي العم الربع ، سهمان بسبب الزوجية ، وتبقى ستة ، فهو [ 1 ] بينها وبين بنت العم الأخرى بينهما نصفين ، فيصير لهذه خمسة من ثمانية ، ولتلك ثلاثة من ثمانية . فإن خلفت امرأة ابني عم أحدهما زوجها ، كان لابن العم الذي هو الزوج النصف بسبب الزوجية ، والنصف الآخر بينهما نصفين ، فتجعل الفريضة من أربعة ، لأحد ابني العم بسبب الزوجية النصف من ذلك اثنان ، والنصف الآخر بينهما لكل واحد منهما سهم ، فيصير لابن العم الذي هو الزوج ثلاثة ، ولابن العم الآخر واحد . فإن خلفت المرأة زوجها ، وخالها أو خالتها ، وعمها أو عمتها ، كان للزوج النصف من أصل المال ، والثلث للخال أو الخالة أو لهما إذا اجتمعا ، نصيب الأم ، لقول أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) : « إن كل ذي رحم له نصيب الرحم التي يجر بها إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه » ، والخال والخالة يجران برحم الأم ، ولها [ 2 ] الثلث بالتسمية ،

هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، ح 6 ، ص 505 مع تفاوت .
[ 1 ] في خ ، ى : « فهي » . [ 2 ] في ب ، د : « لهما » . كذا .