تحجبُه [ 1 ] العمّات ، إلَّا أن يكون هناك من هو أقربُ منهم . وكذلك أولادُ الخؤولة والخالات يقومون مقام آبائهم وأُمهاتهم إذا لم يكن خؤولة ولا [ 2 ] خالات ، ويمنعون من الميراث من كان يمنعه الخؤولة والخالات ، إلَّا أن يكون هناك من هو أقرب منهم .
وإذا خلَّف الميّت أولاد عمومة متفرّقين ، كان لأولاد العمِّ من قبل الأمِّ السُّدس بينهم بالسّويّة ، والباقي لأولاد العمِّ من قبل الأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط [ 3 ] أولاد العم من قبل الأب .
وكذلك إن خلَّف أولاد خؤولة متفرّقين ، كان لأولاد الخال من قبل الأمّ السُّدس بينهم بالسّوية ، والباقي لأولاد الخال من قبل الأب والأم ، للذكر أيضا مثل حظِّ الأُنثى [ 4 ] سواء ، وسقط [ 5 ] أولادُ الخال من قبل الأب .
وحكم أولاد العمات المتفرقات مثل حكم أولاد العمومة المتفرقين على السواء .
وكذلك حكم أولاد الخؤولة المتفرقين مثل حكم أولاد الخالات المتفرقات على السواء .
فإذا [ 6 ] خلف الميت ابني عم و [ 7 ] أحدهما أخ لأم ، كان المال للأخ من قبل الأم من جهة الإخوة لا من جهة أنه ابن عم ، وسقط الآخر .
فإن خلفت امرأة [ 8 ] ابني عم ، أحدهما زوج ، كان لابن العم الذي
هامش
[ 1 ] في غير م : « يحجبه » .
[ 2 ] ليس « لا » في ( م ) .
[ 3 ] في ح ، ص ، ملك ، ن ، ي : « سقط » .
[ 4 ] في ح ، ن ، ي : « الأنثيين » . كذا .
[ 5 ] في خ : « يسقط » .
[ 6 ] في ح ، خ ، ي : « وإذا » .
[ 7 ] ليس « و » في ( ح ، م ) .
[ 8 ] في م : « المرأة » .