تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
اثنان وثلاثون سهما ، وللعمة ستة عشر سهما وثلث الثلاثين ، وهو أربعة وعشرون سهما ، بين خاله وخالته : للخال من ذلك اثنى عشر سهما ، وللخالة أيضا مثل ذلك والثلث الباقي من أصل المال - وهو ستة وثلاثون سهما - لمن يتقرب من جهة الأم : النصف من ذلك ، وهو ثمانية عشر سهما ، للعم والعمة ، لكل واحد منهما تسعة أسهم والنصف الآخر بين الخال والخالة مثل ذلك ، لكلّ واحد منهما تسعة أسهم ، وقد استوفيت الفريضة . وعلى هذا التَّقدير تجري [ 1 ] فرائضُ ذوي الأرحام . وأولادُ العمِّ والعمّة وإن سفلوا ، أولى بالمال من عمّ الأب وعمّته ومن خاله وخالته ، كما أنَّ أولاد الإخوة أولى بالمال من العمومة والعمّات . وكذلك أولادُ الخؤولة والخالات وإن سفلُوا ، أولى من خال الأمِّ وخالتها وعمها وعمّتها على كلِّ حال . وكذلك أولادُ العمومة والعمّات وإن سفلُوا ، أولى من خؤولة الأمِّ وخالاتها وعمومتها وعمّاتها . وكذلك أولادُ الخؤولة والخالات وإن سفلوا ، أولى من عمِّ الأب وعمّته وخاله وخالته على كلِّ حال ، لأنَّ هؤلاء وإن سفلُوا يقومون مقام من يتقرَّبون به إليه ، ومن يتقربون به إمّا العمُّ أو العمّة أو الخالُ أو الخالة ، وهؤلاء أولى من عمومة الأب ومن خؤولته وخؤولة الأم وخالاتها ، لأنّهم أقربُ بدرجة . وأولادُ العمومة يقومون مقام آبائهم إذا لم يكن عمومة ولا عمات ، ويحجبون من الميراث من يحجبهم العمومة . وكذلك أولاد العمات يقومون مقام العمّات إذا لم يكن عمّات ولا عمومة ، ويحجبون من
هامش
[ 1 ] في م : « يجري » .