تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
وخالها وخالتها ، كان لعم الأب وعمته وخاله وخالته الثلثان ، منها ثلثا الثلاثين لعمه وعمته للذكر مثل حظ الأنثيين ، وثلث الثلاثين لخاله وخالته بينهما بالسوية ، والثلث الباقي من أصل المال يكون لعم الأم وعمتها وخالها وخالتها ، منها لعمها وعمتها النصف من ذلك ، وهو السدس من أصل المال ، الذكر والأنثى فيه سواء . والنصف الآخر وهو السدس من أصل المال لخالها وخالتها بينهما بالسوية . فيجعل أصل الفريضة من مائة وثمانية أسهم فيكون الثلثان منها - وهو اثنان وسبعون - لمن يتقرب من جهة الأب من عمه وعمته وخاله وخالته ، فيكون ثلثاه للعم والعمة ، وهو ثمانية وأربعون سهما : للعم من ذلك
شرح
والجدة من قبل أم أب الميت للذكر مثل حظ الأنثيين ، والقربى في الموضعين بالأب ؟ الجواب : قد بينا [ 1 ] ( 1 )( 1 ) ص 220 ، 221 .: أن للمتقربين بالأب نصيب الأب ، ثمَّ يقسم نصيبه بينهم كما يقسم تركته ، لعمه وعمته الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولخاله وخالته الثلث بالسوية . أما الأجداد فإن نصيب أب الميت يقسم بين أبوي أبيه وأبوي أمه أثلاثا ، ويصرف نصيب أمه إلى أبويها أثلاثا كما لو ماتت أم الأب وتركت أبويها ، فإن لأمها الثلث ولأبيها الثلاثين [ 2 ] . فكذلك قسم [ 3 ] نصيب جد أب الميت وجدته لأبيه وجد أب الميت وجدته لأمه أثلاثا دون الأخوال . ولا يلزم مثل ذلك في أجداد أم الميت للاتفاق على أن قرابة الميت من أمه يرث ذكرهم وأنثاهم بالسوية ، أخوالا كانوا أو أجدادا .
هامش
[ 1 ] في ح : « قد قدمنا » . [ 2 ] في ح : « الثلثان » . [ 3 ] في ح : « يقسم » .