تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ثلثهم بالقرعة . فمن خرج اسمه ، كان معتقا . وإذا خلف الرجل مملوكا ، وشهد بعض الورثة : أنه أعتقه ، فإن كان مرضيا جائز الشهادة ، وكانا اثنين ، عتق المملوك ، وإن لم يكن مرضيا ، مضى العتق في حصته ، واستسعي العبد في الباقي . وإذا أوصى الرجل بعتق رقبة ، جاز أن يعتق نسمة ذكرا كان أو أنثى .
شرح
ومحمد بن مروان ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 75 من كتاب الوصايا ص 464 . وج 16 ، الباب 65 من كتاب العتق ، ح 2 ، ص 65 .عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أبي ترك ستين مملوكا ، فأقرعت بينهم ، فأخرجت ثلثهم ، فأعتقتهم . والوجه عندي في القرعة الاستحباب ، لأن للوارث أن يعين للعتق الثلث كما كان للمالك . والروايتان حكاية حال لا يقتضي العموم ولا الوجوب . وأما كيفية القرعة ، فإن أمكن التسوية عددا وقيمة ، جزأناهم أثلاثا ، وكتبنا اسم كل ثلث [ 1 ] في موضع ، ويخرج على الحرية ، وتجزي بالمرة ، ولو أقر عنا على الرقية ، أقرعنا مرتين . وكذا لو اختلفت قيمتهم وأمكن تعديلهم عددا وقيمة . وإن لم يكن التعديل عددا ، أو أمكن ولم يمكن مع ذلك قيمة ، نظر في ثلث قيمتهم ، وأقرعنا على واحد واحد حتى يستوفي الثلث ولو بجزء من عبد . وإنما رجحنا القيمة لأن المال المشترك إذا لم يمكن قسمته ، عدلناه بالقيمة كالآلي والثياب وهنا للحرية نصيب وللرقية نصيب [ 2 ] يتميز [ 3 ] بالأجزاء ، فيعدل في قسمته إلى القيمة تفصيا من حيف أحد الطرفين .
هامش
[ 1 ] في هامش ك : « بخطه كل اثنين » . [ 2 ] في هامش ك : مقابل هذا السطر : « بخطه رحمه الله : منتسب » . [ 3 ] في ح : « ثمَّ يتميز » وفيه : « لم - خ ل » .
النهاية ونكتها — صفحة 20 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي