وسهم الزوج والزوجة ثابت مع العمومة والعمات ومع الخؤولة والخالات ومع أولادهم ، لا ينقصون عنه : النصف إن كان زوجا ، والربع إن كانت زوجة .
والجد والجدة من قبل أب كانا أو من قبل أم ، وكل واحد منهما قربا أو بعدا ، يمنعان العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم من الميراث ، ولا يرث أحد منهم معهما ولا مع واحد منهما شيئا على حال .
ولا يرث عم الأب ولا عمته ولا خال الأب ولا خالته ولا عم الأم ولا عمتها ولا خالها ولا خالتها مع عم الميت وعماته وخاله وخالاته على حال ، لأنهم أقرب بدرجة . فإن لم يكن هناك عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ، كان المال لهم على حسب ما يستحقون [ 1 ] .
فإذا ( 1 ) اجتمع عم أب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا اجتمع عم أب الميت وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها ، كان لعم الأب وعمته ولخاله وخالته الثلثان : ثلثا الثلاثين لعمه وعمته للذكر مثل حظ الأنثيين ، وثلث الثلاثين لخاله وخالته بينهما بالسوية » .
وقال في ميراث الأجداد ( 1 )( 1 ) في الباب السابق ، ص 217 .: « وإذا اجتمع جد أب الميت وجدته من قبل أبيه ، وجد أبيه وجدته من قبل أمه ، وجد أم الميت وجدتها من قبل أبيها ، وجدها وجدتها من قبل أمها ، كان لأجداد الأب الثلثان ، منها ثلثا الثلاثين للجد والجدة من قبل أبيه ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والباقي - وهو ثلث الثلاثين - للجد والجدة من قبل أمه ، بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين » .
لم جعل [ 2 ] ميراث خال الأب وخالته من قبل أمه بينهما بالسوية ، وجعل للجد
هامش
[ 1 ] في ملك : « يستحقونه » .
[ 2 ] في ح : « يجعل » .