خلفهما ، كان المال بينهما نصفين . فإن خلف خؤولة وخالات ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء الميراث بينهم بالسوية .
فإن خلف خالين : أحدهما لأب وأم ، والآخر لأب ، كان المال للخال من قبل الأب والأم ، وسقط الخال من قبل الأب .
فإن خلف خالين : أحدهما من قبل الأم ، والآخر إما من قبل الأب والأم أو من قبل الأب ، كان للخال من قبل الأم السدس ، والباقي للخال من قبل الأب أو من قبل الأب والأم .
فإن خلف ثلاثة أخوال متفرقين ، كان للخال من قبل الأم السدس ، والباقي للخال من قبل الأب والأم ، وسقط [ 1 ] الخال من قبل الأب .
فإن خلف خالين أو خالتين فصاعدا من قبل الأم ، وخالا أو خالة فصاعدا من قبل الأب أو من قبل الأب والأم ، كان للخالين أو الخالتين من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية ، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات ، من قبل الأب كانوا أو من قبل الأب والأم ، للذكر أيضا مثل حظ الأنثى [ 2 ] .
فإن خلف خالة من قبل الأم ، وخالا أو خالة فصاعدا من قبل الأب والأم أو من قبل الأب ، كان للخالة من قبل الأم السدس ، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب أو من قبل
هامش
[ 1 ] في خ ، ملك : « يسقط » . وفي خ : « الخال خاصة » .
[ 2 ] في ح ، ن ، ملك : « الأنثيين » وفي هامش م : « في س : - بخط المصنف - الأنثى - محقق ، وذلك صحيح » .