غيرهم ، كان الميراث لهم . وكذلك إن ترك عمومة وعمات ، كان المال لهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك عمين : أحدهما لأب وأم والآخر لأب ، كان المال للعم من قبل الأب والأم ، وسقط العم من قبل الأب .
فإن خلف عمين : أحدهما لأم والآخر لأب وأم أو لأب ، كان للعم من قبل الأم السدس ، والباقي للعم من قبل الأب والأم أو من قبل الأب .
فإن ترك عمة ، ولم يخلف غيرها ، كان المال لها . فإن ترك عمتين ، كان المال بينهما نصفين .
فإن خلف عمة لأب وأم وعما أو عمة أو عمومه أو عمات أو عمومه وعمات من قبل الأب ، كان المال للعمة من قبل الأب والأم ، ويسقط الباقون من قبل الأب . فإن خلف عمة من قبل الأم ، وعمة أو عما أو عمومه أو عمات أو عمومه وعمات من قبل الأب ، أو من قبل الأب والأم ، كان للعمة من قبل الأم السدس ، والباقي لمن كان من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب .
فإن خلف عمومة وعمات مختلفين ، كان للعمومة والعمات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية ، والباقي للعمومة والعمات من قبل الأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط [ 1 ] العمومة والعمات من قبل الأب .
فإن خلف خالا أو خالة ، ولم يخلف غيره ، كان المال له . فإن
هامش
[ 1 ] في ح : « يسقط » .