أحد منهم وإن نزل ببطون كثيرة على حال .
والجد والجدة وإن عليا ، من قبل أب كانا أو من قبل أم ، فإنهم يقاسمون الإخوة والأخوات على ما رتبناه [ 1 ] فإذا اجتمع جد أب الميت وجدته وجد أمه وجدتها ، مع جد الميت وجدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل أمه ، كان الذي يقاسم الإخوة والأخوات جد الميت وجدته من قبل أبيه ومن قبل أمه ، ويسقط جد الأب والأم وجدتهما . ثمَّ على هذا الحساب ، الأدنى يمنع الأبعد إذا كان موجودا باقيا . فإذا عدم ، قام الأبعد مقامه في مقاسمة الإخوة والأخوات على ما بيناه .
وسهم الزوج والزوجة ثابت مع الجد والجدة على ما بيناه .
[ 8 ]
باب ميراث ذوي الأرحام
ميراث ( 1 ) العمومة والعمات مثل ميراث الإخوة والأخوات من
شرح
( 1 ) قوله : « ميراث العمومة والعمات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأب على حد واحد » .
وقال بعد ذلك : « فإن خلف عمومة وعمات مختلفين ، كان للعمومة والعمات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية » .
والإخوة والأخوات من قبل الأب لا يكون المال بينهم بالسوية .
الجواب : يريد الشيخ هنا بالإخوة من الأب إخوة الأب ، ولا ريب أن ميراث العمومة والعمات كميراث إخوة الأب وأخواته ، لأنا نقدر موت الأب ونعاملهم بما
هامش
[ 1 ] في خ ، ملك ، ن : « بيناه » .