تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

قبل الأب على حد واحد . وميراث الخؤولة والخالات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأم على حد واحد ، للخؤولة والخالات الثلث ، نصيب الأم ، وللعمومة والعمات الثلثان ، نصيب الأب [ 1 ] ، ليس بينهم تفاوت إلا في مسألة واحدة . وهي أن ابن العم من قبل الأب والأم مع العم من قبل الأب يكون أولى بالميراث بما ثبت عن آل محمد عليهم السلام ( 1 ) ، وليس كذلك ابن الأخ من قبل الأب والأم مع الأخ من قبل الأب ، لأن الأخ من قبل الأب أولى بالميراث من ابن الأخ وإن كان من قبل الأب والأم ، لأنه أقرب ببطن . والزيادة في الأسباب إنما تراعى مع التساوي في الدرج مثل أخوين : أحدهما لأب وأم والآخر لأب ، فالذي للأب والأم يكون أولى بالميراث ، فأما إذا كان أحدهما أقرب ، فهو أولى بالميراث وإن كان الأبعد له سببان . ومسألة العم وابن العم مخصوصة بما ثبت من الآثار عن أئمة آل محمد عليهم السلام وإجماعهم . فإذا خلف الميت عما أو عمة أو عمومه أو عمات ، ولم يخلف معهم

شرح
يعامل به إخوة الأب ، فنعطيهم نصيب الأب ، ويسقط من انفرد منهم بقربى الأب مع من يقرب بالأبوين ، ونعطي من تقرب بالأم السدس أو الثلث بينهم بالسوية ، والباقي لمن تقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 2 و 5 ، ص 509 - 508 .
[ 1 ] ليس « نصيب الأب » في ( ح ، ص ، م ، ن ) .