العبد ضعفي ما عليه من الدين ، مضى العتق ، واستسعي العبد في قضاء دين مولاه ، وإن كان ثمنه أقل من ضعفي الدين ، كان العتق باطلا .
وإذا ( 1 ) أعتق الرجل ثلث عبيده ، وله عبيد جماعة ، استخرج منهم
شرح
أبي عبد الله عليه السلام قلت : رجل ترك عبدا ، ولم يترك غيره ، فأعتقه عند الموت ، وقيمته ستمائة ، ودينه خمسمائة ، قال : يباع فيأخذ [ 1 ] الغرماء خمسمائة والورثة [ 2 ] الباقي ، وكذا لو كانت قيمته ستمائة ، ودينه أربعمائة . قلت : فلو كانت ستمائة ، ودينه ثلاثمائة ؟ قال [ 3 ] : إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته [ 4 ] وأجيزت على وجهها ، فالآن يكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة ، ويكون له السدس .
فقد بين عليه السلام الفرق بين الحالين .
( 1 ) قوله [ 5 ] : « وإذا أعتق الرجل ثلث عبيده ، وله عبيد جماعة ، استخرج ثلثهم بالقرعة . فمن خرج اسمه ، كان معتقا » .
هل المراد بالثلث ثلث القيمة أو ثلث الأشخاص ؟ وهل إذا كان الثلث واحدا منهم يجزيه ؟ وكيف تقديره ؟ والقرعة على الرؤوس أو على الأثمان ؟ وما صورة القرعة هنا ؟
الجواب : روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 65 من كتاب العتق ، ح 1 ، ص 65 .هذه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تكون [ 6 ] له المماليك ، فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان علي عليه السلام [ 7 ] يسهم بينهم .
هامش
[ 1 ] في ح : « ويأخذ » .
[ 2 ] في ح : « وللورثة » .
[ 3 ] في ح : « قال : قال » .
[ 4 ] في ح : « على وصية » .
[ 5 ] في ح : « رحمه الله » .
[ 6 ] في ح : « يكون » .
[ 7 ] ليس « عليه السلام » في ( ك ) .