كانوا من الأب والأم ، كما لا يرث مع الأخ أو الأخت وإن اختلفت أسبابهما أحد من أولادهما وإن قويت أسبابهما ، لأنهم أقرب ببطن ، ومن كان أقرب فهو أولى بالميراث . ولا يرث مع أولاد الإخوة والأخوات ، من قبل أب كانوا أو من قبل أم [ 1 ] ، أو من قبل أب وأم ، أحد من ذوي الأرحام ، إلا الجد أو [ 2 ] الجدة على ما نبينه فيما بعد ( 1 ) . ولا يرث معهم [ 3 ] عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا أحد من أولادهم على حال وسهم الزوج والزوجة ثابت معهم : النصف إن كان زوجا ، والربع إن كانت زوجة ، و [ 4 ] لا ينقصان عن ذلك ، ولا يزادان عليه على ما بيناه ، والباقي يكون بينهم على ما بيناه [ 5 ] . [ 7 ]
باب ميراث الأجداد والجدات
إذا خلف الميت جده من قبل أبيه أو جدته ، ولم يخلف غيره ، كان المال له . فإن خلفهما ، كان المال بينهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإن خلف جدا [ 6 ] من قبل أمه أو جدته منها ، ولم يخلف غيره ، كان الميراث له . فإن خلفهما ، كان المال بينهما نصفين .
هامش
( 1 ) في الباب اللاحق ، ص 218 .
[ 1 ] في خ زيادة « خاصة » .
[ 2 ] في م : « و » .
[ 3 ] في خ زيادة « أيضا » .
[ 4 ] ليس « و » في ( م ) .
[ 5 ] في ح : « قدمناه » .
[ 6 ] في م : « جده » .