تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
فإن خلف جده وجدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل أمه ، كان للجد والجدة من قبل الأب الثلثان ، نصيب الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللجد والجدة من قبل الأم الثلث ، بينهما بالسوية . فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة ، كان للزوج النصف ، و [ 1 ] للزوجة الربع ، وللجد والجدة من قبل الأم الثلث ، نصيب الأم ، وما يبقى فهو للجد والجدة من قبل الأب ، لأن الأب والأم لو كانا حيين ، لكان للأم الثلث ، وما يبقى فللأب . فإن خلف جدا [ 2 ] من قبل أبيه أو جدته منه ، وجده من قبل أمه أو جدته منها ، كان للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث ، نصيب الأم ، والباقي للجد أو الجدة من قبل الأب نصيب الأب . فإن خلف جده وجدته من قبل أبيه ، وجده أو جدته من قبل أمه ، كان للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث ، نصيب الأم ، والثلثان بين الجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن خلف جده أو جدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل أمه ، كان للجد والجدة من قبل الأم الثلث ، بينهما بالسوية ، والثلثان للجد أو الجدة من قبل الأب على ما بيناه . ولا يرث مع الجد والجدة ، من قبل أب كانا أو من قبل أم ، أحد من ذوي الأرحام ، غير الإخوة والأخوات وأولادهم على ما نبينه . ولا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ، ولا أحد من أولادهم على حال .
هامش
[ 1 ] في م : « أو » . [ 2 ] في م : « جده » .