النصف ، ثمانية عشر سهما ، ولأولاد الأخت من الأم السدس ستة .
وكذلك لأولاد الأخ من قبلها سدس آخر ، ستة ، فتصير ثلثين ، وتبقى ستة ، فيكون الثلثان منها ، وهي أربعة ، لأولاد الأخ من الأب والأم ، والثلث ، وهو اثنان ، لأولاد الأخت من قبل الأب والأم ، وقد استوفيت الفريضة .
فإن كان في الفريضة زوجة ، كان لها الربع من أصل المال ، والباقي يقسم على ما قدمناه ، فتجعل الفريضة من اثنى عشر ، فيكون للزوجة الربع ثلاثة ، ولأولاد الأخ من الأم السدس اثنان ، ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر ، فتصير سبعة ، وتبقى خمسة ، تنكسر على أولاد الأخ والأخت من قبل الأب والأم ، فتضرب سهامهم ، وهي ثلاثة ، في أصل التركة ، وهي اثنى عشر ، فتصير ستة وثلاثين ، فيكون [ 1 ] للزوجة الربع تسعة ، ولأولاد الأخ من الأم السدس ، ستة ، ولأولاد الأخت من قبلها مثل ذلك ستة ، فيصير الجميع أحدا وعشرين سهما ، وتبقى خمسة عشر سهما ، فيكون لأولاد الأخ من قبل الأب والأم الثلثان ، عشرة ، ولأولاد الأخت من قبلهما الثلث من ذلك ، خمسة ، وقد استوفيت الفريضة .
وعلى هذا المنهاج يجري ما زاد على ما ذكرناه من أرباب الفرائض من أولاد الإخوة والأخوات ، فإن ذلك لا ينحصر ، فينبغي أن يعرف الأصل فيه .
ولا يرث مع أولاد الأخ وأولاد الأخت ، من أب كانوا أو من أب وأم أو من أم خاصة ، أحد من أولاد ولد الأخ ولا أولاد ولد الأخت وإن
هامش
[ 1 ] في ح ، ص : « يكون » وليس « فيكون » في ( خ ) .