وكذلك لا يرث مع الجد الأدنى ولا مع الجدة الدنيا ، من قبل أب [ 1 ] كانا أو من قبل أم ، الجد الأعلى ، ولا الجدة العليا ، من قبل أب كانا أو من قبل أم ، كما لا يرث الجد والجدة مع الأبوين .
وجد أبي [ 2 ] الميت وجدته ، وجد أم الميت وجدتها ، يتقاسمون المال ، كما يتقاسم جد الميت وجدته من قبل أبيه وجده وجدته من قبل أمه إذا لم يكن هناك جد الميت ولا جدته ، لا من قبل الأب ولا من قبل الأم .
فإذا اجتمع جد أبي [ 3 ] الميت وجدته من قبل أبيه ، وجد أبيه وجدته من قبل أمه ، وجد أم الميت وجدتها من قبل أبيها ، وجدتها وجدتها من قبل أمها ، كان لأجداد الأب الثلثان ، منها ثلثا الثلاثين للجد والجدة من قبل أبيه ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي - وهو ثلث الثلاثين - للجد والجدة من قبل أمه ، بينهما أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي من أصل المال للجدين والجدتين من قبل الأم ، النصف من ذلك - وهو السدس من أصل المال - للجد والجدة من قبل أب أم الميت بينهم بالسوية ، والنصف الآخر بين الجد والجدة من قبل أمها ، بينهما أيضا بالسوية ، فتجعل الفريضة من مائة وثمانية ، منها الثلث للجدين والجدتين من قبل أم الميت ، وهو ستة وثلاثون سهما ، للجد والجدة من أبيها النصف من ذلك ، ثمانية عشر ، لكل واحد منهما تسعة ، وللجد والجدة من قبل أمها النصف الباقي ، وهي [ 4 ] ثمانية عشر ، لكل واحد منهما تسعة ، وبقي الثلثان من أصل المال ، وهو اثنان وسبعون سهما ، للجدين والجدتين من قبل أب الميت منها الثلثان ، وهو ثمانية
هامش
[ 1 ] في ب ، د : « الأب » .
[ 2 ] في م : « أب » .
[ 3 ] في م : « أب » .
[ 4 ] في ح ، خ : « هو » .