وأربعون سهما ، للجد والجدة من قبل أبيه : للجد اثنان وثلاثون سهما ، وللجدة ستة عشر سهما ، والثلث الباقي ، وهو أربعة وعشرون سهما ، للجد والجدة من قبل أمه ، منها للجد ستة عشر سهما ، وللجدة ثمانية أسهم ، فذلك مائة وثمانية أسهم ، وقد استوفيت الفريضة .
والجد من قبل الأب يقاسم الإخوة من قبل الأب والأم والأخوات منهما ، ويكون كواحد منهم يستحق ما يستحقه أخ منهم : إن كان واحدا ، قاسمه المال نصفين ، وإن كانوا أكثر من ذلك ، فعلى حساب ذلك ، بالغا ما بلغوا ، وإن كانت أختا ، كان للجد الثلثان ، وللأخت الثلث ، وإن كن أخوات ، كان هو كأخ معهن ، المال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وكذلك يقاسم الإخوة والأخوات من قبل الأب إذا لم يكن هناك إخوة وأخوات من قبل أب وأم ، ويكون كواحد منهم على الترتيب الذي بيناه [ 1 ] .
فإن اجتمع جد وأخ أو أخت أو إخوة وأخوات من قبل أب وأم ، وإخوة وأخوات من قبل الأب ، كان المال للجد مع الأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب .
والجدة من قبل الأب بمنزلة الأخت من قبل الأب والأم أو الأخت من قبل الأب ، تقاسم [ 2 ] الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم كما
هامش
[ 1 ] في م : « رتبناه » .
[ 2 ] في ح ، م ، ملك ، ن : « يقاسم » كذا .