تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
لهم ، الذكر والأنثى فيه سواء . فإن خلف معهم أولاد أخ لأب أو لأب وأم أو أولاد أخت لأب أو أولاد أخت لأب وأم ، كان لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأم السدس الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي لأولاد الأخ للأب أو للأب والأم أو أولاد الأخت من قبل الأب أو من قبل الأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن كان في هذه الفريضة زوج أو زوجة ، كان له حقه - النصف إن كان زوجا ، والربع إن كانت زوجة - ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس ، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب أو من قبل الأب والأم . فإن خلف أولاد أخ أو أولاد أخت من أم وأولاد أخ أو أخت من أب وأولاد أخ أو أخت من أب وأم ، كان لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأم السدس بينهم بالسوية ، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأم السدس بينهم بالسوية ، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب والأم ، وسقط أولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب . فإن خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخت لهما أيضا ، ولم يخلف غيرهم ، كان لأولاد الأخ من الأب والأم الثلثان ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللأولاد الأخت من الأب والأم الثلث الباقي ، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين . وكذلك إن كانوا أولاد أخ لأب وأولاد أخت من أب ، ولم يكن معهم غيرهم ، كان الميراث مثل ذلك [ 1 ] على السواء . فإن خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخت لهما ، وأولاد أخ لأم
هامش
[ 1 ] في غير ( م ) : « على ما بيناه » .
النهاية ونكتها — صفحة 212 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي