تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وأولاد أخت لها ، كان لأولاد الأخ وأولاد الأخت من قبل الأم الثلث ، لأولاد [ 1 ] الأخ من ذلك السدس بينهم بالسوية والسدس الباقي لأولاد الأخت من قبلها ، الذكر والأنثى فيه سواء ، ويبقى الثلثان من أصل المال ، فيكون لأولاد الأخ من قبل الأب والأم الثلثان ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي وهو ثلث الثلاثين لأولاد الأخت من قبل الأب والأم ، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين ، فتنكسر [ 2 ] عليهم ، فتضرب عليهم سهامهم ، وهي ثلاثة في [ 3 ] أصل التركة ، وهي ستة ، فتصير ثمانية عشر ، فيكون من ذلك لأولاد الأخ من الأم السدس ثلاثة ، ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر ثلاثة فتصير ستة ، ويبقى اثنى عشر ، فيكون الثلثان منها لأولاد الأخ للأب والأم ثمانية [ 4 ] بينهم على ما قدمناه ، والثلث منها ، وهي الأربعة ، لأولاد الأخت من قبل الأب والأم . فإن كان في الفريضة زوج ، كان له النصف من أصل المال . فتجعل الفريضة من اثنى عشر ، فيكون للزوج النصف ستة ، ولأولاد الأخ من قبل الأم السدس اثنان ، ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر ، اثنان ، ويبقى اثنان وهو السدس ، فينكسر على أولاد الأخ والأخت من قبل الأب والأم ، فتضرب [ 5 ] سهامهم وهي ثلاثة في أصل التركة ، وهي اثنى عشر فتصير ستة وثلاثين ، فيكون منها للزوج [ 6 ]
هامش
[ 1 ] في غير ( م ) : « ولأولاد » . [ 2 ] في ح ، خ ، ص ، ملك : « فينكسر » وفي ن : « فيكسر » . [ 3 ] في ص : « من » . [ 4 ] في ملك زيادة « أسهم » . [ 5 ] في ح ، د : « فيضرب » . [ 6 ] في ح ، خ ، ص : « للزوج منها » .