تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
مخصوص بحال غيبة الإمام وقصور يده . فأما إذا كان ظاهرا ، فليس للمرأة أكثر من الربع ، والباقي له على ما بيناه . وهذا وجه [ 1 ] قريب من الصواب [ 2 ] . [ 6 ]

باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات

أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم ، ذكورا كانوا أو إناثا ، واحدا كان أو أكثر منه ، إذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات . وأولاد الأخوات أيضا يقومون مقام الأخوات إذا لم يكن هناك أخوات ولا إخوة . فإن خلف الميت أولاد أخ لأب وأم أو لأب ، ولم يخلف غيرهم ، كان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخ لأب ، كان المال لأولاد الأخ للأب والأم وسقط أولاد الأخ من الأب . وإن خلف أولاد أخت لأب وأم وأولاد أخ وأخت لأب ، كان المال لأولاد الأخت من قبل الأب والأم ، ويسقط [ 3 ] أولاد الأخ والأخت من قبل الأب . فإن خلف أولاد أخ أو أخت لأب ، ولم يخلف غيرهم ، كان الميراث بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن خلف أولاد أخ أو أخت لأم ، ولم يخلف غيرهم ، كان المال
هامش
[ 1 ] في خ : « الوجه » ، ليس « وجه » في ( ن ) . [ 2 ] في خ زيادة « والله أعلم وأحكم » . [ 3 ] في ص : « سقط » .
النهاية ونكتها — صفحة 211 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي