مخصوص بحال غيبة الإمام وقصور يده . فأما إذا كان ظاهرا ، فليس للمرأة أكثر من الربع ، والباقي له على ما بيناه . وهذا وجه [ 1 ] قريب من الصواب [ 2 ] .
[ 6 ]
باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات
أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم ، ذكورا كانوا أو إناثا ، واحدا كان أو أكثر منه ، إذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات . وأولاد الأخوات أيضا يقومون مقام الأخوات إذا لم يكن هناك أخوات ولا إخوة .
فإن خلف الميت أولاد أخ لأب وأم أو لأب ، ولم يخلف غيرهم ، كان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخ لأب ، كان المال لأولاد الأخ للأب والأم وسقط أولاد الأخ من الأب .
وإن خلف أولاد أخت لأب وأم وأولاد أخ وأخت لأب ، كان المال لأولاد الأخت من قبل الأب والأم ، ويسقط [ 3 ] أولاد الأخ والأخت من قبل الأب .
فإن خلف أولاد أخ أو أخت لأب ، ولم يخلف غيرهم ، كان الميراث بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن خلف أولاد أخ أو أخت لأم ، ولم يخلف غيرهم ، كان المال
هامش
[ 1 ] في خ : « الوجه » ، ليس « وجه » في ( ن ) .
[ 2 ] في خ زيادة « والله أعلم وأحكم » .
[ 3 ] في ص : « سقط » .