تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

في الصبي سواء . والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور [ 1 ] والمنازل ، بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات ، وتعطى حصتها منه ، ولا تعطى من نفس الأرض شيئا . وقال بعض أصحابنا ( 1 ) : إن هذا الحكم مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين . والأول أكثر في الروايات ( 1 ) ، وأظهر في المذهب . وهذا الحكم الذي ذكرناه ، إنما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت . فإن كان لها منه ولد ، أعطيت حقها من جميع ما ذكرناه من الضياع والعقار والدور والمساكن . وإذا خلفت المرأة زوجا ، ولم تخلف غيره من ذي [ 2 ] رحم قريب أو بعيد ، كان للزوج النصف بنص القرآن ( 1 ) ، والباقي رد عليه بالصحيح من الأخبار [ 3 ] عن أئمة آل محمد عليهم السلام ( 1 ) . وإذا خلف الرجل زوجة ، ولم يخلف غيرها من ذي رحم [ 4 ] قريب و [ 5 ] بعيد ، كان لها الربع بنص القرآن ( 1 ) ، والباقي للإمام . وقد روي ( 1 ) : أن الباقي يرد عليها كما يرد على الزوج . وقال بعض أصحابنا ( 1 ) في الجمع بين الخبرين : إن هذا الحكم

هامش
( 1 ) المقنعة ، كتاب الفرائض والمواريث ، الباب 6 ، ص 687 .
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، ص 518 .
( 1 ) النساء : 12 .
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، ص 511 .
( 1 ) النساء : 12 .
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 6 و 9 ، ص 6 - 515 .
( 1 ) الفقيه ، ج 4 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الزوج والزوجة ، ص 262 .
[ 1 ] في ح زيادة « والمساكن » . [ 2 ] في ح : « ذوي » . [ 3 ] في خ ، « الآثار » . [ 4 ] في ح ، ص : « ذوي » . [ 5 ] في غير ( م ) : « أو » .
النهاية ونكتها — صفحة 210 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي