تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
والأخوات ، سواء كان أولاد الإخوة والأخوات من قبل الأب أو من قبل الأب والأم أو من قبل الأم وعلى كل حال . وسهم الزوج والزوجة ثابت معهم على ما بيناه ، لا ينقصان [ 1 ] عما سمي لهما ، ولا يزادان عليه : النصف إن كان زوجا ، والربع إن كانت زوجة ، ليس لهما أكثر من ذلك على ما بيناه . [ 5 ]

باب ميراث الأزواج

الزوج له النصف مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام قريبا كان أو بعيدا ، لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، وله الربع مع وجود الولد واحدا كان أو اثنين ، ذكرا كان أو أنثى ، لا يزاد على الربع شيئا ولا ينقص منه . والزوجة لها الربع مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام ، ولها الثمن مع وجود الولد ، لا تزاد ولا تنقص منه . فإن خلف الرجل زوجتين أو ثلاثا أو أربعا ، كان لهن الثمن أو الربع بينهن بالسوية ، لا يزدن عليه شيئا . وإن [ 2 ] كان لرجل أربع نسوة ، فطلق واحدة منهن ، ثمَّ تزوج بأخرى ، ثمَّ مات ، ولم تتميز المطلقة من غيرهن [ 3 ] ، فإنه يجعل ربع الثمن للتي تزوجها أخيرا والثلاثة أرباع الثمن [ 4 ] بين الأربع نسوة اللاتي طلق واحدة منهن ، ولم تتميز منهن .
هامش
[ 1 ] في ح : « ولا ينقصان » . [ 2 ] في ح ، خ : « وإذا » . [ 3 ] في ح ، ملك « غيرها » . [ 4 ] في ح : « من الثمن » .
النهاية ونكتها — صفحة 207 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي