تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
وإن خلف ما يحيط بثمن رقبتها ، فعلى الورثة أن يؤدوا ثمنها لمولاها ، وقد مضى العتق والتزويج ، ولا سبيل لأحد عليها . وإذا ( 1 ) أعتق الرجل مملوكه عند موته ، وعليه دين ، فإن كان ثمن
شرح
فاضل الضريبة ، فكما يجوز أن يتزوج منه ، يجوز أن يعتق منه ، لأنه تصرف مأذون فيه . ( 1 ) قوله : « وإذا أعتق الرجل مملوكه عند موته ، وعليه دين ، فإن كان ثمن العبد ضعفي ما عليه من الدين ، مضى العتق ، واستسعى العبد في قضاء دين مولاه ، وإن كان ثمنه أقل من ضعفي الدين ، كان العتق باطلا » . ما فقه هذه المسألة ؟ وهل العتق في هذه الصورة منجز أم لا ؟ فإن كان منجزا ، لم يكن لقوله فائدة في كون ثمنه ضعفي الدين أو أقل ، وإن لم يكن منجرا ، لا يجوز استسعاؤه ، بل يكون للديان ، لأنه لا وصية إلا بعد قضاء الدين . الجواب : العتق في هذه الصورة منجز ، ومنجزات المريض من الثلث . ومراده رحمه الله إذا لم يكن للميت مال غير المعتق ، فإنه ينعتق منه الثلث مما يفضل عن الديان . لكن التفصيل الذي ذكره يستند فيه إلى رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 39 من كتاب الوصايا ، ح 6 ، ص 425 .الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، قال : إن كان قيمة العبد مثل الدين الذي عليه ومثله ، جاز عتقه ، وإلا لم يجز . وروى ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل ، ج 13 ، الباب 39 من كتاب الوصايا ، ح 5 ، ص 423 .أيضا عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [ 1 ] عن
هامش
[ 1 ] في ك : « عبد الله » وفي المصدر : « الحجاج » بدل « أبي عبد الله » .