الأب لا يزادون على ما بقي شيئا . فإن خلف ثلاثة إخوة متفرقين ، كان للأخ من الأم السدس ، والباقي للأخ من قبل [ 1 ] الأب والأم ، وسقط الأخ من قبل الأب . فإن خلف إخوة وأخوات من قبل أب وأم ، وإخوة وأخوات من قبل الأب ، وإخوة وأخوات من قبل الأم ، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية ، لا ينقصون عنه ، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب والأم ، وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب . فإن [ 2 ] خلف ثلاث أخوات متفرقات ، كان للأخت من قبل الأم السدس ، والباقي للأخت من قبل الأب والأم ، وسقطت الأخت من قبل الأب على ما بيناه [ 3 ] . فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة ، كان له حقه - النصف إن كان زوجا ، والربع إن كانت زوجة - والسدس للأخت من قبل الأم ، والباقي للأخت من قبل الأب والأم على ما بيناه ، وسقطت الأخت من قبل [ 4 ] الأب . ولا يرث مع الإخوة والأخوات سواء كانوا من قبل الأم أو من قبل الأب والأم أو من قبل الأب ، أحد من ذوي الأرحام ، من العم والعمة وأولادهما ، والخال والخالة وأولادهما . ويرث معهم الجد والجدة على ما نبينه في باب مفرد ( 1 ) إن شاء الله . ولا يرث معهم أيضا وإن اختلفت أسبابهم [ 5 ] أحد من أولاد الإخوة
النهاية ونكتها — صفحة 206
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٠٦
هامش
( 1 ) الباب 7 ، ص 218 .
[ 1 ] ليس « قبل » في ( ح ، خ ، ص ، ملك » .
[ 2 ] في ص : « فإذا » .
[ 3 ] في خ : « قد بيناه » .
[ 4 ] ليس « قبل » في ( م ) .
[ 5 ] في م : « أسبابهما » .