قبل الأب ، كان للأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات [ 1 ] من قبل الأم سهمهم المسمى - السدس أو الثلث - وللأخت من قبل الأب النصف بالتسمية ، والباقي رد عليها ، لأنه لو نقص من النصف كان النقصان داخلا عليها ، ألا ترى أنه لو كان في الفريضة زوج أو زوجة .
كان له حقه - النصف إن كان زوجا ، أو [ 2 ] الربع إن كانت زوجة - وللأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات من الأم [ 3 ] السدس أو الثلث ، وما يبقى للأخت [ 4 ] للأب .
فإن خلف أختين أو إخوة وأخوات من قبل الأم ، وأختين أو أخوات من قبل الأب ، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم ، الثلث بينهم بالسوية ، والباقي وهو الثلثان بين الأختين أو الأخوات من قبل الأب . فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة ، كان [ 5 ] حقه - إما النصف إن كان زوجا ، أو الربع إن كانت زوجة - والثلث للإخوة والأخوات من قبل الأم لا ينقصون عنه ، والباقي للأختين أو الأخوات من قبل
شرح
وأقول : ما ذكره الشيخ رحمه الله في المبسوط أوجه [ 6 ] ، لأنه لا أولوية لإحداهما على الأخرى ، والسبب متساو ، فيتساويان في الاستحقاق .
والرواية التي ذكرها خبر واحد لا يترك لأجله الأصل .
وقوله : إن النقص يدخل عليها ، قد بينا ضعفه .
هامش
[ 1 ] في ح : « أو للأخت أو للأخوات والإخوة » وفي ص ، ملك ، ن : « أو الأخوات أو الإخوة » .
[ 2 ] في م : « و » .
[ 3 ] في ص ، م ، ملك : « من قبل الأم » .
[ 4 ] في خ : « فللأخت » وفي ملك : « من الأب » .
[ 5 ] في م زيادة « له » .
[ 6 ] في ح : « وجه » .