تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
ما بيناه للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ( 1 ) خلف أخا أو أختا أو إخوة وأخوات من قبل الأم وأختا من
شرح
( 1 ) قوله : « فإن خلف أخا أو أختا أو إخوة وأخوات من قبل الأم وأختا من قبل الأب ، كان للأخ أو الأخت أو الأخوات والإخوة [ 1 ] من قبل الأم سهمهم المسمى - السدس أو الثلث - وللأخت من قبل الأب النصف بالتسمية ، والباقي رد عليها ، لأنه لو نقص من النصف كان النقصان داخلا عليها » . من أين يوجب النقصان في سهمها أن يرد الكل عليها ؟ وما مستند ذلك ؟ الجواب : هذا التعليل ليس بمرضي ، لأن الأبوين يرد عليهما مع البنت وعلى كل واحد منهما مع البنات إذا لم يكن هناك مانع ، ومع هذا يدخل النقص على البنت أو البنات خاصة دون كل واحد من الأبوين ، فلا اطراد في هذا التعليل . ولم أقف على حجة بما ذكره عدا ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 1 ، ص 494 .علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم ، قال : لابن الأخت من الأم السدس ولابن الأخت من الأب الباقي . قال الشيخ ( 1 )( 1 ) الاستبصار ، ج 4 ، باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات ، ذيل ح 1 ، ص 168 .: وهذا يدل على أن للأخت من الأم السدس والأخت من الأب الباقي ، وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليهما ، وذلك خطأ على موجب هذا النص . وقال في المبسوط ( 1 )( 1 ) المبسوط ، ج 4 ، كتاب الفرائض والمواريث ، ص 73 .: الباقي رد عليهما . وفي أصحابنا من قال : يرد على الأخت من الأب ، لأن النقص يدخل عليها ، والأول أصح .
هامش
[ 1 ] في ح : « أو الإخوة أو الأخوات » .