الإخوة والأخوات من قبل الأب ، يكون النصف لها بالتسمية ، والباقي رد عليها ، لأنها تجمع السببين ، ومن يتقرب بسببين أولى ممن يتقرب بسبب واحد . وكذلك إن كانتا أختين مع من ذكرناه من الإخوة والأخوات ، كان لهما الثلثان بالتسمية ، والباقي رد عليهما ، وسقط الباقون من قبل الأب . فإن خلف أخا لأم ، ولم يخلف غيره ، كان المال كله له : السدس بالتسمية ، والباقي رد عليه بآية أولي الأرحام ( 1 ) . فإن خلف أخوين من الأم فصاعدا ، ولم يخلف غيرهما ، كان لهما المال كله : الثلث بالتسمية ، والباقي رد عليهما [ 1 ] بمثل ما ذكرناه . وإن [ 2 ] خلف إخوة وأخوات من قبل الأم ، كان أيضا الميراث لهم : الثلث بالتسمية ، والباقي رد عليهم ، ويكون الذكر والأنثى فيه سواء . فإن خلف أخا لأب وأم وأخا لأم ، كان للأخ من الأم السدس ، والباقي للأخ من الأب والأم . فإن خلف إخوة من قبل الأم وإخوة من قبل الأب والأم ، كان للإخوة من قبل الأم الثلث ، والباقي للإخوة من قبل الأب والأم . فإن خلف إخوة وأخوات من قبل الأب والأم ، وإخوة وأخوات من قبل الأم ، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية ، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
النهاية ونكتها — صفحة 202
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٠٢
هامش
( 1 ) الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6 .
[ 1 ] في ملك زيادة « بآية أولى الأرحام » . وفي م : « لمثل » وفي هامشه : « بخط المصنف : لمثل » .
[ 2 ] في خ ، ص : « فإن » .