تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
المال له . فإن خلف أخوين لأب وأم أو لأب ولم يخلف غيرهما ، كان المال بينهما نصفين . فإن خلف ثلاثة إخوة فصاعدا لأب أو لأم وأب ، ولم يخلف غيرهم ، كان المال بينهم بالسوية . فإن خلف إخوة وأخوات لأب أو لأب وأم ، ولم يخلف غيرهم ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن خلف أخوين ، أحدهما لأب ، والآخر لأب وأم ، كان المال للأخ من الأب والأم ، وسقط الأخ من الأب . فإن خلف أخا لأب وأم وإخوة وأخوات لأب [ 1 ] ، كان المال للأخ من قبل الأب والأم دون الإخوة والأخوات من الأب . فإن خلف أختا لأب وأم وأختا لأب أو أختين له أو أكثر منهما ، أو أخا لأب أو إخوة له ، كان المال للأخت من الأب والأم ، وسقط
شرح
ثمَّ لم قدم ميراث أولاد الإخوة على الأجداد ، والأجداد يساوون الإخوة المقدمين على أولادهم ؟ والشيخ في أول الكتاب من باب المياه [ 2 ] راعى تقديم الأولى . الجواب : الميراث بالنسب [ 3 ] أقوى من الميراث بالسبب ، فلهذا قدم الإخوة على الأزواج . ولما كان الإخوة مساوين للأجداد في الدرجة ، تخير في تقديم أيهما شاء ، ولما اختار تقديم الإخوة ، وكان الأولاد يقومون مقامهم في مقاسمة الأجداد ، ألحقهم بهم . والخطب في هذا سهل .
هامش
[ 1 ] في ح : « من الأب » . [ 2 ] لم نقف عليه في المتن ولعل ذلك من سهو القلم . [ 3 ] في ح : « بالنسبة » .
النهاية ونكتها — صفحة 201 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي