الثلثان ، ولابن البنت الثلث . فإن خلف أولاد ابن وأولاد بنت ذكورا وإناثا ، كان لأولاد الابن الثلثان ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد ( 1 ) البنت الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا ( 1 ) ، وعندي أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن خلف بنت ابن ، ولم يخلف غيرها ، كان لها المال كله . وكذلك إن خلف أكثر منها ، كان المال كله لهن . فإن خلف بنت بنت ، ولم يخلف غيرها ، كان لها النصف تسمية [ 1 ]
شرح
( 1 ) قوله : « ولأولاد البنت الثلث ، الذكر والأثنى فيه سواء عند بعض أصحابنا ، وعندي أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » .
مستنده في هذا إلى ما ذا ؟ ومستند بعض الأصحاب ما هو ؟ ومن ذهب من الأصحاب إلى هذا ؟
الجواب : قال في المبسوط ( 1 )( 1 ) المبسوط ، ج 4 ، فصل فيمن يرث بالقرابة وكيفية ذلك ، ص 76 .: « وولد البنت يقوم مقام البنت ذكرا كان أو أنثى ، فإن كانوا ذكورا وإناثا ، كان المال بينهم بالسوية » ولم يذكر رحمه الله مستنده فأحكيه .
وقال في باقي كتبه ( 1 )( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 252 .: « للذكر مثل حظ الأنثيين » . وهو الظاهر في المذهب ، وحجتنا قوله « تعالى » : « يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ( 1 )( 1 ) النساء : 11 .:
وولد البنت ولد .
هامش
( 1 ) القاضي في المهذب : ج 2 ص 132 - 133 .
[ 1 ] في ص ، ملك : « بتسمية » .