تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠

أمها ، والباقي رد عليها بآية أولي الأرحام ( 1 ) . وإن خلف بنتي بنت ، كان لهما النصف أيضا بالتسمية التي تناولت أمهما ، والباقي رد عليهما على ما قلناه . فإن خلف بنتي بنتين ، كان لهما الثلثان نصيب أمهما ، والباقي يرد عليهما بآية أولي الأرحام . وعلى هذا يجري مواريث ولد الولد ، قلوا أم كثروا ، فإن كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به حسب ما قدمناه . وكل من يأخذ الميراث مع الولد للصلب ، فإنه يأخذ مع ولد الولد مثل ذلك ، من الوالدين والزوج والزوجة . ولا يرث مع ولد الولد وإن نزل ، من لا يرث مع الولد للصلب من أخ و [ 1 ] أخت ولا أولادهما ولا جد ولا جدة ولا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا أولادهم على حال . ولا يرث مع ولد الولد ولد ولد الولد كما لا يرث مع الولد للصلب ولد الولد ، لأنهم أقرب ببطن . [ 4 ] باب ميراث الإخوة والأخوات ( 1 ) إذا خلف الميت أخا لأبيه وأمه أو لأبيه ، ولم يخلف غيره ، كان

شرح
( 1 ) مسألة [ 2 ] : لم قدم الشيخ رحمه الله باب ميراث الإخوة على باب ميراث الأزواج ، والأزواج يرثون مع كل وارث ؟
هامش
( 1 ) الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6 .
[ 1 ] في ح ، ن : « أو » . [ 2 ] في ح : « قوله » .